كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

ممن حجه واعتمره تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا وبرًا» رواهما الشافعي في "مسنده" (¬1) وإسنادهما لا يحتج به قال البيهقي: إسناده منقطع، وقال ابن الصلاح: مرسل معضل، وقال في "التلخيص" بعد أن تكلم على ضعف حديث ابن جريج، قال الشافعي: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا أستحبه.

[8/40] باب طواف القدوم وأحكامه
3142 - عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خبّ ثلاثًا ومشى أربعًا وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، رمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحجر إلى الحجر ثلاثًا ومشى أربعًا» وفي رواية: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أشواط بالبيت ويمشي أربعة» متفق عليهن (¬2) .

3143 - وعن يعلى بن أمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف مُضْطبعًا وعليه برد»
¬_________
(¬1) الحديث الأول عند الشافعي (1/125) ، والبيهقي (5/72) ، والطبراني في "الكبير" (11/385) ، وهو عند ابن أبي شيبة (1/214) (2450) من طريق آخر عن ابن عباس، والحديث الثاني عند الشافعي (1/125) .
(¬2) الرواية الأولى أخرجها: البخاري (2/584، 593) (1538، 1562) ، ومسلم (2/920) (1261) ، والنسائي (5/230) ، وأحمد (2/98) ، والرواية الثانية أخرجها: البخاري (2/581) (1527) ، مسلم (2/921) (1262) ، وابن ماجه (2/983) (2950) ، وأبو داود (2/179) (1891) ، والنسائي (5/229) ، وأحمد (2/40، 59، 71، 75، 100، 114، 123، 155، 157) والرواية الثالثة أخرجها: البخاري (2/584) (1537) ، ومسلم (2/920) (1261) ، وأحمد (2/125) ، وأبو داود (2/179) (1893) ، والنسائي (5/229) (2941) .

الصفحة 1017