كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
في شرح مسلم ورواية مسلم بلفظ: الخبر ولأحمد ومالك والترمذي وأبو داود وغيره نبدأ بالنون. قوله: «صعد» بكسر العين.
[8/49] باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسًق الهدي وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج
3200 - عن عائشة قالت: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فمنّا من أَهلَّ بالحج ومنّا من أَهلَّ بالعمرة ومنّا من أَهلَّ بالحج والعمرة، وأَهَّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر» .
3201 - وعن جابر: «أنه حج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردًا فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمرة وقصروا ثم أقيموا حلالًا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا الحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال: افعلوا ما آمركم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا» متفق عليهما (¬1) ، وفي رواية لمسلم (¬2) : «فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة» .
3202 - وعنه قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا
¬_________
(¬1) الحديث الأول تقدم برقم (3005) ، والحديث الثاني عند البخاري (2/568) (1493) ، مسلم (2/884) (1216) ، أحمد (3/317) .
(¬2) مسلم (2/884) (1216) .