كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: أليس البلدة قلنا: بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مُبلَّغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعدكم رقاب بعض» رواه أحمد والبخاري (¬1) وزاد في كتاب العلم «وأعراضكم» .
3277 - وزادها أيضًا (¬2) في كتاب الحج من حديث ابن عباس وهذه الأحاديث قد تقدمت في كتاب العيدين وإنما أعدناها هنا لما فيها من مشروعية الخطبة يوم النحر في منى.
3278 - وقد أخرج الحاكم والبيهقي (¬3) عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس قبل يوم التروية بيوم وأخبرهم بمناسكهم وقال الحاكم صحيح الإسناد.
[8/58] باب اكتفاء القارن لنُسُكَيه بطواف واحد
3279 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد» رواه أحمد وابن ماجه (¬4) وفي لفظ للترمذي (¬5) وقال: حسن غريب، «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد
¬_________
(¬1) تقدم برقم (2035) .
(¬2) تقدم برقم (1987) .
(¬3) الحاكم (1/632) ، البيهقي (5/111) ، وهو عند ابن خزيمة (4/245) (2793) .
(¬4) أحمد (2/67) ، ابن ماجه (2/990) (2975) .
(¬5) الترمذي (3/284) (948) .