كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
3318 - وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: «قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمرته قال: لا» متفق عليه (¬1) .
قوله: «الحطيم» هو ما بين الركن والباب وقيل ما بين الباب إلى المقام وقيل غير ذلك.
[8/63] باب ما جاء في ماء زمزم
3319 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ماء زمزم لما شرب له» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم (*) (¬2) وصححه المنذري وابن عيينة والدمياطي وحسنه الحافظ.
3320 - وعن عائشة «أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحمله» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه البيهقي والحاكم وصححه (¬3) .
3321 - وعن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشراب من عندها
¬_________
(¬1) البخاري (2/580) (1523) ، مسلم (2/968) (1332) ، أحمد (4/355) ، وهو عند أبي داود (2/182) (1902) .
(¬2) أحمد (3/357، 372) ، ابن ماجه (2/1018) (3062) ، وهو عند البيهقي (5/148) ، وابن أبي شيبة (3/274) ، والطبراني في "الأوسط" (1/259، 9/26) .
(¬3) الترمذي (3/295) (963) ، البيهقي (5/202) ، الحاكم (1/660) ، وهو عند أبي يعلى (8/139) (4683) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
حديث جابر لم نجده عند الدارقطني والحاكم، وقد عزاه الشوكاني في النيل (3/445) إليهما، ولم يعزه الشيخ الألباني في الإرواء (4/320) إليهما وهو عندهما من حديث ابن عباس، وسيأتي قريبا.