كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
فقال: اسقني فقال: يا رسول الله! إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال: اسقني فشرب ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل يعني على عاتقه وأشار إلى عاتقه» رواه البخاري (¬1) .
3322 - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون (¬2) من ماء زمزم» رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم (¬3) وسكت عنه في "التلخيص".
3323 - وعنه (*) قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته يشبعك الله أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل» رواه الدارقطني والحاكم وأحمد والبيهقي وابن ماجه والخطيب (¬4) وصححه المنذري والدمياطي وحسنه الحافظ لتعدد طرقه، وروى الدارقطني (¬5) «وإن شربته مستعيذًا أعاذك الله فكان ابن عباس
¬_________
(¬1) البخاري (2/589) (1554) ، وهو عند ابن خزيمة (4/306) (2946) ، وابن حبان (12/214) (5392) ، والحاكم (1/648) .
(¬2) أي: لا يملئون أضلاعهم منه. اهـ..
(¬3) ابن ماجه (2/1017) (3061) ، الدارقطني (2/288) ، الحاكم (1/645) ، وهو عند البيهقي (5/147) ، وعبد الرزاق (5/113) ، والطبراني في "الكبير" (10/314، 11/124) ، والبخاري في "التاريخ" (1/157) .
(¬4) الدارقطني (2/289) ، الحاكم (1/646) .
(¬5) هذا لفظ الحاكم (1/646) ، والذي عند الدارقطني (2/288) قول ابن عباس فقط.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
حديث ابن عباس لم نجده عند أحمد وابن ماجه، ولعل المصنف وهم في حديث ابن عباس هذا وحديث جابر المتقدم أول الباب، وجعل تخريجهما واحدا، والصحيح أن حديث جابر أخرجه ابن ماجه وأحمد، ولم يخرجه الدارقطني والحاكم، وحديث ابن عباس، أخرجه الدارقطني والحاكم، ولم يخرجه أحمد وابن ماجه، انظر الإرواء (4/320، 329) (1123، 1126) ، وكذلك "التلخيص" فإنه ذكر هذا الحديث وفصل فيه (2/268-269) رقم (1076) .