كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

3328 - وعنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة» رواه أحمد (¬1) .

3329 - وعن عائشة قالت: «حاضت صفية بنت حَيَيّ بعد ما أفاضت قالت فذكرت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله! إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذًا» متفق عليه (¬2) وله طرق وألفاظ.

3330 - وعن ابن عمر قال: «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحُيّض رخص لهن النبي - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم (¬3) .

3331 - وعن أم سلمة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك ولم تصل
¬_________
(¬1) أحمد (1/370) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (11/110) .
(¬2) البخاري (4/1598) (4140) ، مسلم (2/964) (1211) ، أحمد (6/82) ، وهو عند ابن حبان (9/213) (3903) ، والنسائي في "الكبرى" (2/464) ، والشافعي (1/131) ، ومالك (1/412) .
(¬3) الترمذي (3/280) (944) ، الحاكم (1/642) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/466) ، وابن خزيمة (4/328) (3001) ، وابن حبان (4/327) (9/210) (3899) ، والدارقطني (2/277) .

الصفحة 1082