كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

حتى خرجت» أخرجاه (¬1) وقد تقدم في الحيض حكم المرأة إذا حاضت أو نفست في الحج في باب ما جاء أن الحائض والنفساء تفعل مناسك الحج كلها غير أن لا تطوف بالبيت.

[8/65] باب ما جاء أن من خرج حاجًا أو معتمرًا فمات
كتب له أجر الحاج أو المعتمر

3332 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من خرج حاجًا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرًا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة» رواه أبو يعلى (¬2) من رواية محمد بن إسحاق وبقية إسناده ثقات، ومحمد بن إسحاق قال في "الكاشف": حديثه فوق الحسن وقد صححه جماعة، وقال في "المغني": محمد بن إسحاق صدوق قوي الحديث إمام لا سيما في السير، وقال في "التقريب": صدوق وسيأتي هذا الحديث في كتاب الجهاد.

[8/66] باب ما يقول من قدم من حج أو غيره أو أراد سفرًا
وما جاء في توديع المسافر

3333 - عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»
¬_________
(¬1) البخاري (2/587) (1546)
(¬2) أبو يعلى (11/238) (6357) ، وهو عند الطبراني في "الأوسط" (5/282) .

الصفحة 1083