كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
[8/67] باب الفوات والإحصار وأحكامهما
3342 - عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق» رواه الخمسة وحسنه الترمذي وأخرجه أيضًا ابن خزيمة والحاكم والبيهقي (¬1) . وفي رواية (¬2) : «وعليه الحج من قابل» وفي رواية لأبي داود (¬3) : «من عرج أو كسر أو مرض» وفي رواية لأحمد (¬4) : «من حبس بكسر أو مرض» .
3343 - وعن ابن عمر (¬5) كان يقول: «أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدكم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلًا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا» رواه البخاري والنسائي (¬6) .
3344 - وفي رواية للبخاري (¬7) من حديثه ابن عباس (¬8) قال: «قد أحصر النبي - صلى الله عليه وسلم - فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عامًا قابلًا» .
¬_________
(¬1) أبو داود (2/173) (1862) ، النسائي (5/198) ، الترمذي (3/277) (940) ، ابن ماجه (2/1028) (3077) ، أحمد (3/450) ، الحاكم (1/642، 657) ، البيهقي (5/220) .
(¬2) أبو داود (2/173) (1862) .
(¬3) أبو داود (2/173) (1863) .
(¬4) في رواية المروذي كما في "نيل الأوطار" (5/173) .
(¬5) في الأصل: وعن ابن عباس.
(¬6) البخاري (2/642) (1715) ، النسائي (5/169) ، وهو عند الترمذي مختصرًا (3/279) (942) ، وأحمد (2/33) عن الزهري عن سالم كان ابن عمر يقول ... وساقه.
(¬7) البخاري (2/642) (1714) عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد أحصر.. ثم ساقه.
(¬8) في الأصل: من حديثه.