كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
3355 - وعن عائشة قالت: «فتلت قلائد بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلالًا» متفق عليه (¬1) .
3356 - وعنهما «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى مرة إلى البيت غنمًا فقلدها» رواه الجماعة (¬2) .
قوله: «أشعرها» الإشعار: هو أن يكشط جلد البَدَنَة حتى يسيل الدم ثم يسلته فيكون ذلك علامة كونها هديًا. قوله: «قلائد بدن رسول الله» زاد البخاري في روايته: «من عِهْن كان عندي» .
[8/69] باب النهي عن إبدال الهدي المعين
3357 - عن ابن عمر قال: «أهدى عمر نجيبًا فأعطي بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني أهديت نجيبًا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا، قال: لا، انحرها إياها» رواه أحمد وأبو داود والبخاري في "تاريخه" وابن حبان وابن خزيمة في "صحيحيهما" (¬3) .
قوله: «نجيبًا» النجب من الإبل القوي الخفيف السريع.
¬_________
(¬1) البخاري (2/608، 609، 814) (1609، 1612، 2192) ، مسلم (2/957، 958، 959) (1321) ، أحمد (6/78، 85، 216) ، وهو عند أبي داود (2/147) ، والترمذي (3/251) (908) ، والنسائي (5/171-175) ، وابن ماجه (2/1034) .
(¬2) البخاري (2/609) (1614) ، مسلم (2/958) (1321) ، أبو داود (2/146) (1755) ، النسائي (5/173) ، ابن ماجه (2/1034) (3096) ، أحمد (6/42) .
(¬3) أحمد (2/145) ، أبو داود (2/146) (1756) ، البخاري في التاريخ (2/230) ، ابن خزيمة (4/292) (2911) .