كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

[8/70] باب البقرة والبدنة عن سبع شياة
3358 - عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل فقال: إن عليَّ بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاع سبع شياة فيذبحهن» رواه أحمد وابن ماجه (¬1) ورجاله رجال الصحيح، وقد أعل بعدم سماع عطاء من ابن عباس.

3359 - وعن جابر قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية قال: «نحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» رواه مسلم (¬3) ، وفي رواية لأبي داود (¬4) عنه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة» وفي رواية لمسلم (¬5) : «كنا نتمتع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - البقرة عن سبعة نشترك فيها» وفي لفظ: «قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بقرة» رواه البرقاني على شرط
¬_________
(¬1) أحمد (1/311، 312) ، ابن ماجه (2/1048) (3136) .
(¬2) مسلم (2/955) (1318) ، أحمد (3/292) .
(¬3) مسلم (2/955) (1318) ، وهي عند أبي داود (3/98) (2809) ، والترمذي (3/248، 4/89) (904، 1502) ، وابن ماجه (2/1047) (3132) ، ومالك (2/486) (1032) ، وأحمد (3/293، 301، 363) ، وابن حبان (9/317) (4006) ، وابن خزيمة (4/288) (2901) .
(¬4) أبو داود (3/98) (2808) ، وهي عند أحمد (3/335) .
(¬5) مسلم (2/956) (1318) ، وهي عند أبي داود (3/98) (2807) ، والنسائي (7/222) ، وابن خزيمة (4/288) (2902) ، وأحمد (3/304، 318) .

الصفحة 1095