كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم: سفيان الثوري وغيره، وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقول من يقول: لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى قال: ((فَلَمْ تَجِدُوا (¬1) مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)) [النساء:43] انتهى. ورواه أبو داود (¬2) ولم يذكر فتوضأ منه، وفي إسناده مجهول. وقال أبو زرعة: ليس هذا الحديث بصحيح، وقال أبو أحمد الكرابيسي: لا يثبت هذا الحديث.

[1/3] باب طهارة الماء المتوضأ به
5 - عن جابر بن عبد الله قال: «جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب عليّ» متفق عليه (¬3) .

6 - وعن أبي جحيفة قال: «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة، وأُتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به» رواه البخاري (¬4) ، وفي رواية لهما (¬5) : «فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، من أصاب منه شيئًا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل صاحبه» .

7 - وعن أبي موسى قال: «دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدح فيه ماء، فغسل يده ووجهه
¬_________
(¬1) في الأصل: ((فإن لم تجدوا)) .
(¬2) أبو داود (1/21) .
(¬3) البخاري (1/82، 4/1669) ، مسلم (3/1235) ، أحمد (3/298) .
(¬4) البخاري (1/80) .
(¬5) البخاري (1/147، 5/2200) ، مسلم (1/360) .

الصفحة 11