كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

بلحم بقر، فقلت: ما هذا، فقيل نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه» متفق عليه (¬1) وهو دليل على جواز الأكل من دم القران؛ لأن عائشة كانت قارنة على الصحيح من الأقوال.
قوله: «برة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء المخففة هي حلقة تجعل في أنف البعير.

[8/74] باب ما جاء في تجليل الهدي والصدقة باللحوم
والجلود والجلال والنهي عن بيعها

3372 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنة وأتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا وقال: نحن نعطيه من عندنا» متفق عليه (¬2) .

3373 - وعن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحومها شيئاً فكلوا أنى شئتم» رواه أحمد (¬3) قال في "مجمع الزوائد": إنه مرسل صحيح الإسناد.
¬_________
(¬1) البخاري (2/611، 614، 3/1079) (1623، 1633، 2793) ، مسلم (2/876) (1211) ، أحمد (2/219، 273) ، وهو عند مالك (1/393) (881) .
(¬2) البخاري (2/613) (1629، 1630، 1631) ، مسلم (2/954) (1317) ، أحمد (1/123، 132) ، وهو عند أبي داود (2/149) (1769) ، وابن ماجه (2/1035) (3099) ، وابن حبان (9/329، 330) ، وابن خزيمة (4/295، 296) ، والنسائي في "الكبرى" (2/456) .
(¬3) أحمد (4/15) .

الصفحة 1100