كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
3374 - وعن نافع «أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها» وفي رواية: «أن مالكًا سأل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كست الكعبة هذه الكسوة؟ فقال: كان يتصدق بها» أخرجه "الموطأ" (¬1) .
[8/75] باب من جاء أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك
3375 - عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم» رواه الجماعة (¬2) ، وفي رواية: «أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس أنا فَتَلت قلائد هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له حتى نحر الهدي» أخرجاه (¬3) ، وفي رواية لهما (¬4) : «ثم أشعرها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقلدها وبعث بها إلى البيت، فما حرم عليه شيء كان له حلالًا» وفي رواية لهما (¬5) : «كنت أفتل القلائد للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالًا» وللحديث ألفاظ.
¬_________
(¬1) مالك في "الموطأ" (1/379) (849) .
(¬2) تقدم برقم (3358) .
(¬3) البخاري (2/609) (1613) ، مسلم (2/959) (1321) ، وهو عند مالك (1/340) (754) .
(¬4) البخاري (2/609) (1612) ، مسلم (2/957) (1321) .
(¬5) البخاري (2/609) (1615) ، مسلم (2/958) (1321) .