كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
الحاكم؛ لكن رجح الأئمة غيره وفقه، وقال في "الفتح": رجاله ثقات؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه.
3380 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنفقت الوَرِق في شيء أفضل من نَحِيرة في يوم عيد» رواه الدارقطني والطبراني في "الكبير" (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": فيه إبراهيم بن يزيد الخُوزي وهو ضعيف.
3381 - وعن مِخْنف بن سُلَيم قال: «كنا وقوفًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة فسمعته يقول: يا أيها الناس إن على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية» رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وأبو داود والنسائي (¬2) بإسناد ضعيف.
3382 - وعن جُنْدب البَجَلي عنه - صلى الله عليه وسلم -: «من كان ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» متفق عليه (¬3) .
3383 - ولأحمد ومسلم (¬4) من حديث جابر، «فتقدم رجال فنحروا وظنوا
¬_________
(¬1) الدارقطني (4/282) ، الطبراني في "الكبير" (11/17) ، وهو عند البيهقي (9/260) ، وابن عدي في "الكامل" (1/227) .
(¬2) الترمذي (4/99) (1518) ، أبو داود (3/93) (2788) ، النسائي (7/167) ، وهو عند ابن ماجه (2/1045) (3125) ، وأحمد (4/215، 5/76) ، والبيهقي (2/260) ، والطبراني في "الكبير" (20/310، 311) .
(¬3) سيأتي برقم (3430) .
(¬4) سيأتي برقم (3431) .