كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نحر، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان نحر بأن يعيدوا بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم -» .
3384 - ومن حديث أنس مرفوعًا «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» متفق عليه (¬1) وستأتي هذه الثلاثة الأحاديث في باب وقت الذبح (¬2) وإنما ذكرناها هنا لدلالتها على وجوب الأضحية للأوامر التي فيها ويؤيد ذلك قوله تعالى ((فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)) [الكوثر:2] .
3385 - ويدل لمن قال بعدم الوجوب حديث جابر قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬3) وقال: حديث غريب من هذا الوجه، وقال: المطلب بن عبد الله بن حنطب يُقال: إنه لم يسمع من جابر، وقال أبو حاتم الرازي: يشبه أن يكون أدركه.
3386 - وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه، ويقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعًا المساكين ويأكل هو وأهله منهما،
¬_________
(¬1) سيأتي برقم (3432) .
(¬2) سيأتي هذا الباب برقم [8/83] .
(¬3) أحمد (3/356، 362) ، أبو داود (3/99) (2810) ، الترمذي (4/100) (1521) .