كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم ما يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - والغُرم» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" والبزار (¬1) وقال في "مجمع الزوائد": إسناد أحمد والبزار حسن، ولأحمد وابن ماجه والحاكم نحوه وسيأتي (¬2) في باب التضحية بالخصي.
3387 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد ومن أمة محمد ثم ضحى» رواه مسلم (¬3) .
قوله: «أملحين» الأملح الذي فيه سواد وبياض، قاله في "التلخيص" وقال في "غريب جامع الأصول": كبش أملح إذا كان بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض. قوله: «أقرنين» أي: لكل واحد منها قرنان.
[8/77] باب ما يتجنبه في العشر من أراد التضحية
3388 - عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» رواه الجماعة إلا البخاري (¬4) ، وفي رواية لمسلم والترمذي وصححه أبو داود والنسائي (¬5) : «من كان
¬_________
(¬1) أحمد (6/391) ، الطبراني في "الكبير" (1/311، 312) ، البزار (9/318-319) (3867) .
(¬2) سيأتي برقم (3413) .
(¬3) سيأتي برقم (3422) .
(¬4) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (3/1565) (1977) ، والترمذي (4/102) (1523) ، والنسائي (7/211، 212) ، وابن ماجه (2/1052) (3150) ، أحمد (6/289، 301، 311) .
(¬5) وبهذا اللفظ عند مسلم (3/1566) (1977) ، وأبي داود (3/94) (2791) .