كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي» .
قوله: «ذبح» بكسر الذال أي حيوان يذبحه ومنه قوله تعالى: ((وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ)) [الصافات:107] .
[8/78] باب ما جاء أن البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة
وبيان السن التي تجزئ في الأضحية وما لا يجزئ
3389 - عن ابن عباس قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفره فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة» رواه الخمسة إلا أبا داود وحسنه الترمذي (¬1) .
3390 - وعن رافع بن خديج: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعير» أخرجاه (¬2) وسيأتي إن شاء الله أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت.
3391 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه جماعة إلا البخاري والترمذي (¬3) .
¬_________
(¬1) الترمذي (3/249، 4/89) (905، 1501) ، النسائي (7/222) ، ابن ماجه (2/1047) (3131) ، أحمد (1/275) .
(¬2) البخاري (2/881) (2356) ، مسلم (3/1558) (1968) ، وهو عند الترمذي (4/153) (1600) ، والنسائي (7/191) ، وابن ماجه (2/1048) (3137) ، وأحمد (4/140) .
(¬3) مسلم (3/1555) (1963) ، أبو داود (3/95) (2797) ، النسائي (7/218) ، ابن ماجه (2/1049) (3141) ، أحمد (3/312، 327) .