كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
3392 - وعن البراء بن عازب قال: «ضحى خال لي يقال له أبو بُرْدَةَ قبل الصلاة فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاتك شاة لحم، فقال: يا رسول الله! إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك، ثم قال: من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» متفق عليه (¬1) .
3393 - وعن أبي هريرة قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن» رواه أحمد والترمذي (¬2) وقال: غريب، وقد روي موقوفًا وسكت عنه في "التلخيص" وضعفه ابن حزم وقال في "الخلاصة": وفي بعض نسخ الترمذي: حسن، انتهى. وفي الترمذي في نسخة صحيحة وهي نسخة سماعي المقروءة على مشايخي ما لفظه: قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.
3394 - وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يجوز الجذع من الضأن ضحية» رواه أحمد وابن ماجه (¬3) ورجال إسناده فيهم الثقة والصدوق والمقبول، وقد أعل الحديث بجهالة الراوية له أم محمد بن أبي يحيى عن أم بلال وأم بلال صحابية.
¬_________
(¬1) البخاري (5/2109، 2112) (5225، 5236) ، مسلم (3/1552) (1961) ، أحمد (4/297) .
(¬2) أحمد (2/444) ، الترمذي (4/87) (1499) .
(¬3) أحمد (6/368) ، ابن ماجه (2/1049) (3139) .