كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
3395 - وعن مجاشع بن سليم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «إن الجذع توفي بما توفي منه الثنية» رواه أبو داود وابن ماجه (¬1) ، وفي إسناده عاصم بن كليب، قال أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وأخرج له مسلم.
3396 - وعن عقبة بن عامر قال: «ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجذع من الضأن» رواه النسائي (¬2) ورجاله ثقات.
3397 - وعنه قال: «قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الصحابة ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت: يا رسول الله! أصابني جذعة فقال: ضح بها» متفق عليه (¬3) . وفي رواية للجماعة إلا أبا داود (¬4) «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ضح به أنت» .
3398 - وفي رواية للبيهقي (¬5) بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال: «أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنمًا أقسمها ضحايا فبقي عتود منها فقال: ضح بها أنت ولا رخصة فيها لأحد بعدك» .
قوله: «إلا مسنة» المسنة الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، قوله: جذع
¬_________
(¬1) أبو داود (3/96) (2799) ، ابن ماجه (2/1049) (3140) .
(¬2) النسائي (7/219) .
(¬3) البخاري (5/2110) (5227) ، مسلم (2/1556) (1965) ، أحمد (4/144) ، وهو عند النسائي (7/218) .
(¬4) البخاري (2/807، 884) (2178، 2367) ، مسلم (3/1555) (1965) ، الترمذي (4/88) (1500) ، النسائي (7/218) ، ابن ماجه (2/1048) (3138) ، أحمد (4/149) .
(¬5) البيهقي (9/270) .