كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

يُعيد الوضوء» رواه أحمد وأبو داود (¬1) ، وزاد: «الصلاة» ، قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد.

318 - وعن عمر بن الخطاب: «أن رجلًا توضأ، فترك موضع ظفر قدميه، فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، قال: فرجع فتوضأ ثم صلّى» رواه أحمد ومسلم (¬2) ، ولم يذكر «فتوضأ»

[1/76] باب المعاونة في الوضوء
319 - عن المغيرة بن شعبة: «أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه، وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين» أخرجاه (¬3) .

320 - وأما ما رُوي: «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه: أنا لا أستعين في وضوئي بأحد» فقال النووي (¬4) : حديث باطل لا أصل له.

321 - قلت: وقد ثبت استعانته - صلى الله عليه وسلم - لجماعة من الصحابة في صب الماء فقط، كحديث صفوان بن عسّال قال: «صببت الماء على النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر والحضر
¬_________
(¬1) أحمد (3/424) ، أبو داود (1/45) .
(¬2) أحمد (1/21، 23) ، مسلم (1/215) .
(¬3) البخاري (1/78) ، مسلم (1/229) .
(¬4) الحديث لا أصل له، وانظر التلخيص (1/167) ، والمجموع (1/382) .

الصفحة 111