كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

ضأن: الجذع من الضأن ما تم له سنة وهو الصحيح، وقيل ستة أشهر وقيل سبعة أشهر وقيل ثمانية، وقيل عشرة. قوله: «داجنًا» الداجن مايعلف في البيت من الغنم والمعز. قوله: «يوفي» أي يجزئ كما تجزئ الثنية. قوله: «عتودًا» بفتح العين المهملة وضم الفوقية وسكون الواو وهي ما رعي وقوي وأتى عليه حول من ولد المعز.

[8/79] باب ما يستحب من الأضاحي وما نهي عنه
3399 - عن أبي أمامة بن سهل قال: «كنا نسمّن الأضحية وكان المسلمون يسمنون» رواه البخاري (¬1) .

3400 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دم عَفْراء أحب إلى الله من دم سوداوين» رواه أحمد والحاكم والبيهقي (¬2) بإسناد لا يحتج به ونقل عن البخاري أن رفعه لا يصح.

3401 - وعن أبي سعيد قال: «ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد» رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي وابن حبان (¬3) ، وقال صاحب "الاقتراح": هو على شرط مسلم.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري معلقًا (5/2111) باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، ويذكر سمينين، ووصله أبو نعيم في "المستخرج" انظر الفتح (10/10) .
(¬2) أحمد (2/417) ، الحاكم (4/252) ، البيهقي (9/273) ، وهو في مسند الحارث (1/473) .
(¬3) أحمد (3/8) ، الترمذي (4/85) (1496) ، ابن حبان (13/223) (5902) ، وهو عند أبي داود (3/95) (2796) ، والحاكم (4/253) ، وابن ماجه (2/1046) (3128) ، والنسائي (7/220) .

الصفحة 1110