كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
ثم قال: اشحذيها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى» رواه مسلم وأبو داود (¬1) وقال: اشحثيها بالثاء المثلثة بدل الذال المعجمة.
3406 - وعن علي رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابَلَة ولا مدابَرَة ولا شرقاء ولا خرقاء» وفي رواية: «والمقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة» رواه الترمذي (¬2) ، وقال: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولأبي داود (¬3) نحوه، وفي رواية للخمسة (¬4) وصححها الترمذي: قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضحى بأعضب القرن والأذن» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب: النصف فأكثر من ذلك ولم يذكر ابن ماجه قول قتادة.
3407 - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أربع لا يجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى» رواه الخمسة وصححه الترمذي، وأخرجه ابن حبان
¬_________
(¬1) مسلم (3/1557) (1967) ، أبو داود (3/94) (2792) ، أحمد (6/78) .
(¬2) الترمذي (4/86) (1498) ، الحاكم (4/249) .
(¬3) أبو داود (3/97) (2804) ، وهو عند النسائي (7/216، 217) ، وأحمد (1/108، 149) ، وابن ماجه مختصرًا (2/1050) (3145) .
(¬4) أبو داود (3/98) (2805، 2806) ، النسائي (7/217) ، الترمذي (4/90) (1504) ، ابن ماجه (2/1051) (3145) ، أحمد (1/127، 137، 150) ، وهو عند ابن خزيمة (4/293) (2913) ، والحاكم (1/640، 4/248) .