كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
رجال فنحروا وظنوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نحر، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان نحر أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد ومسلم (¬1) .
3429 - وعن أنس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» متفق عليه (¬2) ، وللبخاري (¬3) : «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» .
3430 - وعن البراء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» متفق عليه (¬4) .
قوله: «قبل أن يصلي» في رواية لمسلم (¬5) ، «قبل أن يصلي» أو نصلي ويدل للثانية. قوله: «ومن لم يكن ذبح حتى صلينا» .
3431 - وأخرج الطحاوي (¬6) من حديث جابر وصححه ابن حبان «أن رجلًا ذبح قبل أن يصلي النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة» .
3432 - وعن سليمان بن موسى عن جُبَير بن مُطْعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
¬_________
(¬1) أحمد (3/294، 324) ، مسلم (3/1555) (1964) .
(¬2) البخاري (1/325، 334، 5/2110، 2114) (911، 941، 5229، 5241) ، مسلم (3/1554، 1555) (1962) ، أحمد (3/113، 117) ، وهو عند النسائي (7/223) .
(¬3) البخاري (5/2109) (5226) .
(¬4) تقدم برقم (3395) .
(¬5) مسلم (3/1551) (1960) .
(¬6) الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/172) ، ابن حبان (13/230) (5909) ، وهو عند أحمد (3/364) ، وأبي يعلى (3/316) (1779) .