كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

وأحمد ونحوه وفيه: «وكل فجاج مكة طريق ومنحر» .

3437 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عرفة كلها موقف ومنى كلها منحر» رواه البزار (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجاله ثقات والنحر خاص بالإبل، وأما البقر والشاء فالمشروع ذبحها.

3438 - ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري: «قلنا: يا رسول الله! إنا لننحر الإبل ونذبح البقر والشاء فنجد في بطونها الجنين فنلقيه أم نأكله، قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه» رواه الترمذي وأبو داود (¬2) قال: «الناقة» بدل «الإبل» وإن كان الحديث فيه مقال فقد قال في "التلخيص" إن له طرقًا تنتهض بها الحجة.

3439 - قلت وقد تقدم (¬3) ما يدل على ذلك مثل حديث «فأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه» وهو في مسلم من حديث عائشة.

3440 - وأما حديث جابر: «نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه في حجته بقرة» رواه مسلم (¬4) فلعله تجوز بالنحر عن الذبح.

3441 - ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود (¬5) عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة» .
¬_________
(¬1) كما في "المجمع" (3/558) .
(¬2) سيأتي برقم (5609) .
(¬3) تقدم برقم (3408) .
(¬4) مسلم (2/956) (1319) .
(¬5) أبو داود (2/145) (1751) .

الصفحة 1123