كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
[8/86] باب الأكل والإطعام من الأضحية
وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه
3442 - عن عائشة قالت: «دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا ما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويحملون منها الودك؟ فقال: وما ذاك؟ فقالوا: أنهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا» متفق عليه (¬1) .
3443 - وعن جابر قال: «كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: كلوا وتزودوا» متفق عليه (¬2) «وادخروا» رواه مسلم والنسائي (¬3) .
3444 - عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاث وفي بيته منه شيء، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله! كما فعلنا في عامنا الماضي، قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها» متفق عليه (¬4) .
¬_________
(¬1) مسلم (3/1561) (1971) ، أحمد (6/51) ، وهو عند أبي داود (3/99) (2812) ، والنسائي (7/235) .
(¬2) البخاري (2/614) (1632) ، مسلم (3/1562) (1972) ، أحمد (3/317، 378) .
(¬3) مسلم (3/1562) ، النسائي (7/233) ، وهو بهذا اللفظ عند أحمد (3/388) ، ومالك (2/484) .
(¬4) البخاري (5/2115) (5249) ، مسلم (3/1563) (1974) ، وابن حبان (13/253) .