كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

3445 - وعن ثوبان قال: «ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضحيته، ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬1) .

3446 - وعن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لهم عيالًا وحشمًا وخدمًا، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا» رواه مسلم (¬2) وللنسائي (¬3) : «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إمساك الأضحية فوق ثلاث، ثم قال: كلوا وأطعموا» .

3447 - وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول عن من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه واللفظ له (¬4) .
قوله: «دف» بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء، أي: جاءوا الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفًا. قوله: «حضرة الأضحى» بفتح الحاء وضمها وكسرها وبعدها ضاد ساكنة. قوله: «أن تعينوا» بالعين المهملة من الإعانة ووقع عند مسلم أن تفشوا فيهم بدل تعينوا بالفاء والشين المعجمة، أي: يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون، والجهد بفتح الجيم المشقة والفاقة. قوله: «حشما» الحشم بالحاء المهملة والشين المعجمة هم اللائذون بالإنسان لخدمته والقيام بأمره.
¬_________
(¬1) أحمد (5/277، 281) ، مسلم (3/1574) (1975) ، أبو داود (3/100) (2814) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/458) .
(¬2) مسلم (3/1562) (1973) .
(¬3) النسائي (7/236) ، وهو عند أحمد (3/23، 85) .
(¬4) أحمد (5/350، 355) ، مسلم (3/1563) (1977) ، الترمذي (4/94) (1510) واللفظ له.

الصفحة 1125