كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬1) ، وقال المنذري: في إسناده عمرو بن شعيب وفيه مقال.

3455 - وعنه عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه والعق» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب (¬2) .

3456 - وعن بُرَيدة الأسلمي قال: «كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلامُ كُنَّا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران» رواه أبو داود والنسائي وأحمد (¬3) (*) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال في "التلخيص": إسناده صحيح.

3457 - وقد أخرج نحوه ابن حبان وصححه وابن السكن وصححه (¬4) من حديث عائشة.

3458 - وعن ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا» رواه أبو داود والنسائي (¬5) وقاله: «بكبشين كبشين» وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد وابن خزيمة وابن الجارود، ورجح أبو حاتم إرساله.
¬_________
(¬1) أحمد (3/182) ، أبو داود (3/107) (2842) ، النسائي (7/162-163) ، وهو عند ابن أبي شيبة (5/114) ، وعبد الرزاق في "مصنفه" (4/330) ، والحاكم (4/265)
(¬2) الترمذي (5/132) (2832) .
(¬3) أبو داود (3/107) (2843) ، الحاكم (4/266) .
(¬4) ابن حبان (12/122) (5308) .
(¬5) أبو داود (3/107) (2841) ، النسائي (7/165) ، ابن الجارود (1/229) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم نجده بهذا اللفظ عند أحمد والنسائي، والذي عند أحمد (5/355، 361) ، والنسائي (7/164) ، من حديث بريدة أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "عق عن الحسن والحسين".

الصفحة 1129