كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

والنسائي والبيهقي وأبو داود، وصححه ابن حبان (¬1) بلفظ: «أنه قال: يا رسول الله! إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس بذلك» .

3480 - وعن الحارث بن عمرو «أنه لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع قال: فقال رجل: يا رسول الله! الفرائع والعتائر؟ فقال: من شاء فَرَع ومن شاء لم يَفرَع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يُعتر في الغنم أضحية» رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وصححاه (¬2) .

3481 - وعن نُبَيشة الهذلي قال: «قال رجل: يا رسول الله! إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله عز وجل وأطعموا، قال: فقال رجل: يا رسول الله! إنا كنا نَفْرع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في كل سائمة من الغنم فرع تعذوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو الخير» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬3) وصححه ابن المنذر، وقال النووي: أسانيده صحيحة.
¬_________
(¬1) أحمد (4/12، 13) ، النسائي (7/171) ، البيهقي (9/312) ، وهو عند الدارمي (2/110) (1965) ، والطبراني في "الكبير" (19/207) ، وابن أبي شيبة (5/120) ، ابن حبان (13/210) (5891) .
(¬2) أحمد (3/485) ، النسائي (7/168) ، البيهقي (9/312) ، الحاكم (4/258) .
(¬3) أبو داود (3/104) (2830) ، النسائي (7/169، 170) ، ابن ماجه (2/1057) (3167) ، أحمد (5/75، 76) .

الصفحة 1136