كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

3482 - وعن عائشة قالت: «أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفرعة من كل خمسين واحدة» وفي رواية: «من كل خمسين شاة» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي (¬1) . قال النووي: بإسناد صحيح.

3483 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه والعتيرة في رجب» متفق عليه (¬2) ، وفي لفظ: «لا عتيرة في الإسلام ولا فرع» رواه أحمد (¬3) ، وفي لفظ: «نهى عن الفرع والعتيرة» رواه أحمد والنسائي (¬4) .

3484 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا فرع ولا عتيرة» رواه أحمد (¬5) (*) ويشهد له حديث أبي هريرة، وقال في "التلخيص": قد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة وصحح ابن المنذر فيها حديثًا، وساق البيهقي منها جملة والجمع بينهما وبين حديث أبي هريرة أن المراد نفي الوجوب لا فرع واجب ولا عتيرة
¬_________
(¬1) الرواية الأولى عند البيهقي (9/312) ، وعبد الرزاق في "مصنفه" (4/340) ، والرواية الثانية عند أبي داود (3/105) (2833) ، والبيهقي (9/312) ، وأخرجه الحاكم (4/263) بلفظ: «في كل خمسة واحدة» .
(¬2) البخاري (5/2083) (5156، 5157) ، مسلم (3/1564) (1976) ، وهو عند أبي داود (3/105) (2831) ، وابن ماجه (2/1058) (3168) ، والنسائي (7/167) ، والترمذي (4/95) (1512) ، وأحمد (2/279، 409) .
(¬3) أحمد (2/229)
(¬4) أحمد (2/409) ، النسائي (7/167) .
(¬5) وهو عند ابن ماجه (2/1058) (3169) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم نجده عند أحمد من حديث ابن عمر، والحديث أخرجه أحمد عن أبي هريرة وقد تقدم، وليس عن ابن عمر، وقد نبه على هذا الشوكاني في "النيل" (3/509) فالحديث عند ابن ماجه من حديث ابن عمر، وليس عند أحمد، كما ذكره الهيثمي في المجمع (4/32) .

الصفحة 1137