كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

3488 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أحدًا فيعطيه أو يمنعه» رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي (¬1) .

3489 - وعن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يأخذ أحدكم أحبله، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه البخاري (¬2) .

3490 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ((يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)) [المؤمنون:51] وقال: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)) [البقرة:172] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك» رواه مسلم والترمذي (¬3) وحسنه إلا أن مسلماً لم يذكر الملبس.
¬_________
(¬1) مالك (2/998) (1815) ، البخاري (2/535، 538، 730، 836) (1401، 1410، 1968، 2245) ، مسلم (2/721) (1042) ، الترمذي (3/64) (680) ، النسائي (5/93، 96) ، وهو عند ابن حبان (8/182) (3387) ، وأحمد (2/295) .
(¬2) البخاري (2/535، 730، 836) (1402، 1969، 2244) ، وهو عند أحمد (1/164) ، وأبي يعلى (2/36) (675) ، والطبراني في "الكبير" (1/124) .
(¬3) مسلم (2/703) (1015) ، الترمذي (5/220) (2989) ، وهو عند الدارمي (2/389) (2717) ، والبيهقي (3/346) ، وعبد الرزاق في المصنف (5/19) ، وأحمد (2/328) ، وابن الجعد في "مسنده" (1/296) .

الصفحة 1140