كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
[10/5] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه
3529 - عن عائشة قالت: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا، فقال: حرمت التجارة في الخمر» أخرجاه (¬1) .

3530 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الخمر: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» رواه مسلم و"الموطأ" (¬2) .

3531 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه» رواه أبو داود (¬3) .
¬_________
(¬1) البخاري (1/175، 2/734، 775، 4/1651، 1652) (447، 1978، 2113، 4266، 4267، 4268، 4269) ، مسلم (3/1206) (1580) ، وهو عند أبي داود (3/280، 281) (3490، 3491) ، والنسائي (7/308) ، وابن ماجه (2/1122) (3382) ، والدارمي (2/332، 333) (2569، 2570) ، وأحمد (6/46، 100، 127، 186، 190، 278) ، وابن حبان (11/318) (4943) .
(¬2) مسلم (3/1206) (1579) ، مالك في "الموطأ" (2/846) (1543) ، وهو عند ابن حبان (11/317) (4942) ، والنسائي (7/307) ، والدارمي (2/156) (2103) ، والشافعي (1/283) ، وأبي يعلى (4/462) (2590) ، وأحمد (1/244، 323) ، والطبراني في "الكبير" (10/339) .
(¬3) أبو داود (3/279) (3485) ، وهو عند الدارقطني (3/7) ، والطبراني في "الأوسط" (1/43) .

الصفحة 1152