كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

3532 - وعن جابر أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة! فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه» رواه الجماعة (¬1) .

3533 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه» رواه أحمد وأبو داود (¬2) ورجال إسناده ثقات.

3534 - وعن أبي جحيفة: «أنه اشترى حجامًا فأمر فكسرت محاجمه، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصورين» رواه البخاري (¬3) وقال المناوي: ووهم صاحب "المنتقى" فعزاه لمسلم.
¬_________
(¬1) البخاري (2/779) (2121) ، مسلم (3/1207) (1581) ، أبو داود (3/279) (3486) ، النسائي (7/177، 309) ، الترمذي (3/591) (1297) ، ابن ماجه (2/732) (2167) ، أحمد (3/324، 326) .
(¬2) أحمد (1/247، 293، 322) ، أبو داود (3/280) (3488) ، وهو عند ابن حبان (11/312) ، والطبراني في "الكبير" (12/200) .
(¬3) البخاري (2/780، 5/2219) (2123، 5601، 5617) ، وهو عند أبي داود (3/279) ، وأحمد (4/308، 309) ، وابن حبان (11/313، 13/162) (4939، 5852) ، وأبي يعلى (2/190) (890) .

الصفحة 1153