كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
3535 - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» رواه الجماعة (¬1) .
3536 - وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا» رواه أحمد وأبو داود (¬2) ورجاله ثقات.
3537 - وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬3) ، وللنسائي (¬4) من حديثه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد» وقال النسائي: منكر، وقال في "فتح الباري": رجاله ثقات، لكن طعن في صحته انتهى. وقال الترمذي: لا يصح إسناده، وفي "التلخيص": رجاله ثقات، وتعقبه المناوي بأن في إسناد الحديث من لا يحتج به،
¬_________
(¬1) البخاري (2/779، 797، 5/2045، 2172) (2122، 2162، 5031، 5428) ، مسلم (3/1198) (1567) ، أبو داود (3/267، 279) (3428، 3481) ، النسائي (7/189، 309) ، الترمذي (3/439، 575) (1133، 1276) ، ابن ماجه (2/730) (2159) ، أحمد (4/118، 119، 120) ، وهو عند ابن حبان (11/562) (5157) ، والشافعي (1/141، 220) ، ومالك (2/656) .
(¬2) أحمد (1/278، 289) ، أبو داود (3/279) (3482) ، وهو عند أبي يعلى (4/468) ، والبيهقي (6/6) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/52) .
(¬3) أحمد (3/ 339، 349، 386) ، مسلم (3/1199) (1569) ، أبو داود (3/278) (3479) ، وهو عند ابن حبان (11/314) ، والحاكم (2/39) ، وابن الجارود (1/149) ، والترمذي (3/577) (1279) .
(¬4) النسائي (7/309) ، وهو عند الدارقطني (3/73) .