كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

وأخرج حديث جابر أحمد (¬1) بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم» .

3538 - وقد روي من حديث أبي هريرة عند الترمذي (¬2) بسند ضعيف بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد» وقال الترمذي: حديث لا يصح.

3539 - وعن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهر وثمنه» رواه الترمذي (¬3) ، وقال: حديث غريب، وفي رواية أبي داود (¬4) : «نهى عن ثمن الهر» وأخرجه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح، ورده الذهبي وقال: إن عمر بن زيد الصنعاني أحد رواته، وقال ابن حبان: تفرد بالمناكير.

3540 - وعن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ألقوها وما حولها وكلوه» رواه البخاري (¬5) وزاد أحمد والنسائي (¬6) : «في سمن جامد» .

3541 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه» رواه أحمد
¬_________
(¬1) أحمد (3/317) ، وهو عند الدارقطني (3/73) .
(¬2) الترمذي (3/578) (1281) .
(¬3) الترمذي (3/578) (1280) ، الحاكم (2/40) ، وهو عند ابن ماجه (2/1082) (3250) ، والدارقطني (4/290) .
(¬4) أبو داود (3/278، 356) (3480، 3807) ، وهي عند أحمد (3/297) .
(¬5) البخاري (1/93، 5/2105) (233، 5218) ، وهو عند أبي داود (3/364) (3841) ، والنسائي (7/178) (4258) ، والترمذي (4/256) (1798) ، وأحمد (6/329، 335) .
(¬6) النسائي (7/178) (4259، 4260) ، أحمد (6/330) .

الصفحة 1155