كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

وأبو داود (¬1) ، وحكم عليه البخاري بالوهم، والصواب عن ابن عباس عن ميمونة.

3542 - وقد أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬2) من حديث أبي هريرة أيضًا بلفظ: «وكلوه وإن كان ذائبًا فلا تقربوه» .
قوله: «جملوه» أي أذابوه.

[10/6] باب النهي عن بيع فضل الماء
3543 - عن إياس بن عبد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع فضل الماء» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (¬3) وصححه الترمذي، وقال القشيري: هو على شرط الشيخين.

3544 - وعن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء» رواه مسلم والنسائي (¬4) .

3545 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ» أخرجه مسلم والبخاري (¬5) .
¬_________
(¬1) أحمد (2/232، 265، 490) ، أبو داود (3/364) (3842) .
(¬2) ابن حبان (4/237، 238) (1393، 1394) من حديث أبي هريرة، ولكن اللفظ الذي ذكره المصنف هو من حديث ميمونة (4/234) (1392) .
(¬3) أبو داود (3/278) (3478) ، النسائي (7/307) ، الترمذي (3/571) (1271) ، أحمد (3/417، 4/138) ، والحديث عند ابن ماجه (3/828) (2476) ، وابن حبان (11/328) (4952) .
(¬4) مسلم (3/1197) (1565) ، النسائي (7/306) ، وهو عند ابن ماجه (2/828) (2477) ، وأحمد (3/338، 339، 356) ، وابن حبان (11/329) (4953) .
(¬5) سيأتي برقم (3881) .

الصفحة 1156