كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
[10/7] باب النهي عن ثمن عسب الفحل
3546 - عن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن عسب الفحل» رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود (¬1) .
3547 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ضراب الجمل» رواه مسلم والنسائي (¬2) .
3548 - وعن أنس «أن رجلًا من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة» رواه الترمذي (¬3) ، وقال: هذا حديث حسن غريب.
قوله: «عسب الفحل» بفتح العين وسين ساكنة بعدها موحدة هو ماء الفحل والفحل الذكر من كل حيوان.
[10/8] باب النهي عن بيع أم الولد والولا والقينات والغنائم
3549 - عن ابن عمر قال: «نهى عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» رواه مالك والبيهقي (¬4) وقال: رفعه بعض الرواة فوهم، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على عمر.
¬_________
(¬1) أحمد (2/14) ، البخاري (2/797) (2164) ، النسائي (7/310) ، أبو داود (3/267) (3429) ، والترمذي (3/572) (1273) ، وابن حبان (11/560) (5156) .
(¬2) مسلم (3/1197) (1565) ، النسائي (7/310) ، وهو عند ابن حبان (11/560) (5155) .
(¬3) الترمذي (3/573) (1274) ، وهو عند النسائي (7/310) ، والبيهقي (5/339) .
(¬4) سيأتي برقم (4201، 4202) .