كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

3550 - وعن جابر قال: «كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا نرى بذلك بأسًا» رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني (¬1) ، وصححه ابن حبان، وسيأتي إن شاء الله بقية الأحاديث في هذا الباب في كتاب العتق في باب ما جاء في أم الولد، وهذا القدر يكفي في المحتاج إليه هنا.

3551 - وعن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولا وعن هبته» رواه الجماعة (¬2) .

3552 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الولا لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم (¬3) من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البيهقي، وقال: أوجهه كلها ضعيفة، وقال صاحب "البدر المنير": إلا حديث عبد الله بن أبي، فإن إسناد كل رجاله ثقات لم يعثر عليه البيهقي، ولا أحد من مصنفي الأحكام، أخرجه ابن جرير الطبري في "التهذيب" وغيره.

3553 - وعن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، وفي
¬_________
(¬1) سيأتي برقم (4203) .
(¬2) البخاري (2/896، 6/2482) (2398، 6375) ، مسلم (2/1145) (1506) ، أبو داود (3/127) (2919) ، النسائي (7/306) ، الترمذي (3/537، 4/437) (1236، 2126) ، ابن ماجه (2/918) (2747، 2748) ، أحمد (2/9، 79، 107) ، وهو عند مالك (2/782) ، وابن حبان (11/324، 325) .
(¬3) الحاكم (4/379) ، ابن حبان (11/326) (4950) ، والشافعي في المسند (1/338) .

الصفحة 1158