كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

مثل هذا نزلت: ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ)) [لقمان:6] » رواه الترمذي (¬1) وقال: غريب.

3554 - وعن أبي سعيد قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراء الغنائم حتى تقسم» رواه الترمذي (¬2) ، وقال: حسن غريب.

3555 - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حق تقسم» رواه أحمد وأبو داود (¬3) وفي إسناده رجل مجهول، وله شاهد سيأتي في الباب الذي بعد هذا.

[10/9] باب النهي عن بيع الغرر
3556 - عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» رواه الجماعة إلا البخاري (¬4) .

3557 - وعن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر» رواه أحمد (¬5) واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الدارقطني وأحمد وقفه.
¬_________
(¬1) الترمذي (3/579، 5/345) (1282، 3195) ، وهو عند أحمد (5/264) ، والطبراني في "الكبير" (8/212، 214) .
(¬2) الترمذي (4/132) (1563) ، وهو عند الدارقطني (3/15) ، والبيهقي (5/338) ، وعبد الرزاق في المصنف (8/76) .
(¬3) أحمد (2/387) ، أبو داود (3/252) (3369) .
(¬4) مسلم (3/1153) (1513) ، أبو داود (3/254) (3376) ، النسائي (7/262) ، الترمذي (3/532) (1230) ، ابن ماجه (2/739) (2194) ، أحمد (2/436، 439) .
(¬5) أحمد (1/388) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (9/321) ، والبيهقي (5/340) ، وأبي نعيم في الحلية (8/214) .

الصفحة 1159