كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما» متفق عليه (¬1) ، ولأبي داود (¬2) : «دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما» .

334 - وعنه قال: «قلنا: يا رسول الله! أيَمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان» رواه الحميدي في مسنده (¬3) .

335 - وعن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله! رجليك لم تغسلهما؟ فقال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان» رواه أحمد (¬4) ، وفي إسناده رجل لم يُسم، قاله في "مجمع الزوائد".

336 - وعن صفوان بن عسّال قال: «أمرنا -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر» رواه أحمد وابن خزيمة، وقال الخطابي: صحيح الإسناد، وأخرجه النسائي والترمذي (¬5) وصححه.

[1/81] باب ما جاء في توقيت مدة المسح للمقيم والمسافر
337 - عن صفوان بن عسّال قال: «أمرنا -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -- أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا
¬_________
(¬1) البخاري (1/85، 5/2185) مسلم (1/230) ، أحمد (4/251) .
(¬2) أبو داود (1/38) .
(¬3) الحميدي (2/335) .
(¬4) أحمد (2/358) .
(¬5) انظر الحديث الآتي.

الصفحة 116