كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

3560 - وعن ابن عباس قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المغانم حتى تقسم» رواه النسائي (¬1) .

3561 - وعنه قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع تمر حتى تطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن» رواه الدارقطني والطبراني في "الأوسط" (¬2) . وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (¬3) لعكرمة وهو الراجح.

3562 - وأخرجه (¬4) أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي، وأخرجه ابن السكن مرفوعًا في "سننه الصحاح".

3563 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المضامين والملاقيح» رواه البزار (¬5) وفي إسناده ضعف.

3564 - وعن أبي سعيد قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظرٍ ولا تراض» متفق عليه (¬6) .
¬_________
(¬1) النسائي (7/301) ، وهو عند الدارقطني (3/68) .
(¬2) الدارقطني (3/14) ، الطبراني في "الأوسط" (4/101) ، و"الكبير" (11/338) ، وابن عدي في "الكامل" (5/65) ، والبيهقي (5/340) .
(¬3) أبو داود في "المراسيل" (183) ، وهو عند الدارقطني (3/15) (45) .
(¬4) أبو داود في "المراسيل" (182) ، وهو عند الدارقطني (3/15) (43) .
(¬5) البزار (2/87) (1267-كشف الأستار) .
(¬6) البخاري (5/2191) (5482) ، مسلم (3/1152) ، أحمد (3/95) ، وهو عند أبي داود (3/254، 255) ، والنسائي (7/260) ، وابن ماجه (2/733) (2170) .

الصفحة 1161