كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

[10/14] باب تحريم بيع العصير إلى من يتخذه خمرًا
وكل بيع أعان على معصية

3572 - عن أنس قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبايعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له» رواه الترمذي وابن ماجه (¬1) قال في "التلخيص": ورواته ثقات، انتهى. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

3573 - ولأحمد من حديث ابن عباس نحوه وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬2) .

3574 - وعن ابن عمر قال: «لعنت الخمرة على عشرة وجوه: لعنت الخمرة بعينها وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها» رواه أحمد وابن ماجه (¬3) ولأبي داود (¬4) نحوه بإسناد جيد ولم يقل «عشرة» ولم يقل «آكل ثمنها» وصحح الحديث ابن السكن، وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير الأندلس قال في "التقريب": مقبول
¬_________
(¬1) الترمذي (3/589) (1295) ، ابن ماجه (2/1122) (3381) ، وهو عند الطبراني في "الأوسط" (2/93)
(¬2) أحمد (1/316) ، ابن حبان (12/178) (5356) ، الحاكم (2/37، 4/161) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (12/233) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (1/229) .
(¬3) أحمد (2/25، 71، 97) ، ابن ماجه (2/1121) (3380) ، وهو عند أبي يعلى (9/441) ، والطبراني في الصغير (2/45) (753) .
(¬4) أبو داود (3/326) (3674) ، وهو عند أبي يعلى (9/431) .

الصفحة 1165