كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الأول وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم (¬1) .

3578 - وعن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعين من رجلين فهو للأول منهما» رواه الخمسة (¬2) ولم يذكر ابن ماجه فصل النكاح وحسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم.

[10/16] باب النهي عن بيع الدين بالدين
وجوازه بسعر يومه ممن هو عليه

3579 - عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالي بالكالي» رواه الدارقطني (¬3) ، وصححه الحاكم على شرط مسلم وضعفه غيره وقال أحمد: ليس في هذا الباب حديث صحيح إنما أجمع على أنه لا يجوز بيع دين بدين.

3580 - وعن ابن عمر قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» رواه الخمسة (¬4) وصححه الحاكم، وفي لفظ
¬_________
(¬1) سيأتي برقم (3630) .
(¬2) أبو داود (2/230) (2088) ، النسائي (7/314) ، الترمذي (3/418) (1110) ، ابن ماجه (2/738) (2190) ، أحمد (5/8، 11، 12، 18) ، الحاكم (2/41، 190، 191) ، وهو عند الدارمي (2/187) ، والبيهقي (7/139) ، والطبراني في "الكبير" (7/202) .
(¬3) الدارقطني (3/71) ، وهو عند الحاكم (2/65) ، والبيهقي (5/290) ، وابن عدي في "الكامل" (6/335) .
(¬4) أبو داود (3/250) (3354، 3355) ، النسائي (7/281، 283) ، الترمذي (3/544) (1242) ، ابن ماجه (2/760) (2262) ، أحمد (2/33، 59، 83، 139، 154) ، = = الحاكم (2/50) ، وهو عند ابن حبان (11/287) ، وهو عند الدارمي (2/336) ، والبيهقي (5/285، 315) .

الصفحة 1167