كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

أحدهم (¬1) : «أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير» .
قوله: «الكاليء بالكاليء» مهموز هو بيع النسية بالنسية وقيل بيع الدين بالدين. قوله: «بالبقيع» بالباء الموحدة ووقع عند البيهقي في رواية «بقيع الغرقد» .

[10/17] باب النهي عن شراء شيء وبيعه قبل قبضه
وما جاء من النهي عن البيع قبل الكيل

3581 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» رواه أحمد ومسلم (¬2) .

3582 - عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى» رواه أحمد ومسلم (¬3) ، ولمسلم (¬4) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» .

3583 - وعن حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول الله! إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" (¬5) وفي إسناده المعلى بن خالد الواسطي، وثقه ابن
¬_________
(¬1) هذه الرواية عند الترمذي (1242) ، وأحمد (2/83) .
(¬2) أحمد (3/392) ، مسلم (3/1162) (1529) .
(¬3) أحمد (2/329، 337) ، مسلم (3/1162) (1528) .
(¬4) مسلم (3/1162) (1528) .
(¬5) أحمد (3/402) ، الطبراني في "الكبير" (3/196، 197) ، النسائي (7/286) ، ابن حبان (11/361) .

الصفحة 1168