كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
حبان وضعفه موسى بن إسماعيل وقد أخرج النسائي بعضه.
3584 - وعن ابن عمر قال: «ابتعت زيتًا في السوق فلما استوجبته» وفي رواية لأبي داود: «فلما استوفيته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححاه (¬1) .
3585 - وعن ابن عمر قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافًا على السوق فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى ينقلوه» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه (¬2) وفي لفظ للصحيحين (¬3) «حتى يحولوه» وفي رواية لهما (¬4) : «كنا زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام، فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» وفي رواية (¬5) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث عليهم من
¬_________
(¬1) أحمد (5/191) ، أبو داود (3/282) (3499) ، الدارقطني (3/13) ، الحاكم (2/46) ، ابن حبان (11/360) (4984) .
(¬2) البخاري (2/759) (2059) ، مسلم (3/1161) (1527) ، أبو داود (3/281) (3494) ، النسائي (7/287) ، أحمد (2/15، 21) .
(¬3) البخاري (2/750، 751، 6/2513) (2024، 2030، 6460) بلفظ: «حتى يؤووه إلى رحالهم» ، مسلم (3/1161) (1527) بلفظ: «حتى يحولوه» .
(¬4) مسلم (3/1160) (1527) ، أبو داود (3/281) (3493) ، النسائي (7/287) ، أحمد (2/112) ، مالك (2/641) (1312) .
(¬5) البخاري (2/747) (2017) ، أحمد (2/135) .