كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة» رواه أحمد والنسائي والترمذي (¬1) ، ولفظه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم» ، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه أيضًا ابن خزيمة والخطابي، وقد تقدم قبل هذا الباب، وقال البخاري: إنه أصح حديث في التوقيت وصححه أيضًا ابن حبان.
338 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه وابن خزيمة (¬2) وصححه أيضًا، وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد، وقال البخاري: حديث حسن، وقال الشافعي: إسناده صحيح.
339 - وعن علي بن أبي طالب قال: «جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين» أخرجه أحمد ومسلم والنسائي (¬3) .
340 - وعن خزيمة بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه سُئل عن المسح على
¬_________
(¬1) أحمد (4/239) ، النسائي (1/83، 98) ، الترمذي (1/159، 5/545، 546) ، ابن خزيمة (1/97) .
(¬2) الدارقطني (1/194، 204) ، ابن خزيمة (1/96) ، وهو عند ابن ماجه (1/184) ، وابن حبان (4/154، 157) ، والبيهقي (1/276) .
(¬3) أحمد (1/134) ، مسلم (1/232) ، النسائي (1/84) .