كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

يمنعهم أن يبيعوه حيث يشتروه، حتى ينقلوه» وللجماعة إلا الترمذي (¬1) : «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» ولأبي داود والنسائي (¬2) : «نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه» .

3586 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3) ، وفي لفظ الصحيحين (¬4) : «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» .

3587 - وعن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري» رواه ابن ماجه والدارقطني، والبيهقي (¬5) وفي إسناده ابن أبي ليلى.

3588 - وعن عثمان قال: «كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بني قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا
¬_________
(¬1) البخاري (2/750، 751) (2026، 2029) ، مسلم (3/1161) (1526) ، أبو داود (3/281) (3492) ، النسائي (7/285) ، ابن ماجه (2/749) (2226) ، أحمد (2/46، 59، 73، 79، 108) ، وهو عند ابن حبان (11/354) (4979) ، ومالك (2/640) .
(¬2) أبو داود (3/281) (3495) ، النسائي (7/285) ، وهي عند البخاري (2/747) (2017) .
(¬3) البخاري (2/751) (2028) ، مسلم (3/1159) (1525) ، أبو داود (3/281) (3497) ، النسائي (7/285) (4600) ، ابن ماجه (2/749) (2227) ، أحمد (1/215، 221، 270، 285، 368) ، والحديث عند الترمذي (3/586) (1291) .
(¬4) مسلم (3/1160) (1525) ، أبو داود (3/281) (3496) ، النسائي (7/285) (4597) .
(¬5) ابن ماجه (2/750) (2228) ، الدارقطني (3/8) ، البيهقي (5/316) ، وهو عند عبد بن حميد في "مسنده" (1/322) .

الصفحة 1170