كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
بعت فكل» رواه أحمد والبخاري تعليقًا (¬1) للسند منه، وقال البيهقي: روي موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي، وفي "مجمع الزوائد": إسناده حسن.
3589 - ويؤيده ما تقدم (¬2) في حديث أبي هريرة: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» وفسر الاكتيال بالكيل وقيل هو الاستيفاء.
[10/18] باب ما جاء في التفريق بين ذوي الأرحام
3590 - عن أبي أيوب قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» رواه أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني، والحاكم وصححه (¬3) ، قال في "بلوغ المرام": وفي إسناده مقال لكن له شاهد.
3591 - وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال: ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعًا» رواه أحمد (¬4) ، قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان وفي رواية
¬_________
(¬1) أحمد (1/62، 75) ، وعلقه البخاري (2/748) باب «الكيل على البائع والمعطي» .
(¬2) تقدم برقم (3585) .
(¬3) أحمد (5/412، 414) ، الترمذي (3/580، 4/134) (1283، 1566) ، الدارقطني (3/67) ، الحاكم (2/63) ، البيهقي (9/126) .
(¬4) أحمد (1/97، 126) ، البيهقي (9/127) ، ابن الجارود (1/148) ، والحاكم (2/63، 136) ، والدارقطني (3/65) (249) ، والبيهقي (9/127) .