كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

للترمذي وابن ماجه (¬1) : «وهب لي النبي - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي: يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده» وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

3592 - وعن عبادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يفرق بين الأم وولدها، قيل إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية» رواه الدارقطني وضعفه والحاكم وصححه (¬2) .

3593 - وعن أبي موسى قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فرق بين الوالدة وولدها (¬3) وبين الأخ وأخيه» رواه ابن ماجه والدارقطني (¬4) وقال في شرح "المنتقى": لا بأس بإسناده، انتهى. وقال المنذري: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وقد ضعف.

3594 - وعن علي: «أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ورد البيع» رواه أبو داود وأعله بالانقطاع والدارقطني والحاكم (¬5) وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشواهده.
¬_________
(¬1) الترمذي (3/580) (1284) ، ابن ماجه (2/755) (2249) ، أحمد (1/102) ، والدارقطني (3/66) (250) ، والطيالسي (1/26) (185) .
(¬2) الدارقطني (3/68) ، الحاكم (2/64) ، البيهقي (9/128) .
(¬3) حديث أبي موسى هذا لفظه: «من فرق بين الوالدة وولدها» كما في "الترغيب والترهيب" و"الجامع الصغير"، ووقع في "المنتقى": «بين الوالد وولده» . تمت مؤلف.
(¬4) ابن ماجه (2/756) (2250) ، الدارقطني (3/67) ، وهو عند أبي يعلى (13/226) .
(¬5) أبو داود (3/63) (2696) ، الدارقطني (3/66) ، الحاكم (2/63، 136) ، البيهقي (9/126) .

الصفحة 1172