كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

3598 - وعن أنس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه» متفق عليه (¬1) ، ولأبي داود والنسائي (¬2) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه» .

3599 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الركبان، ولا بيع حاضر لباد، وقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد، قال: لا يكون له سمسارًا» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3) ، وليس عند أبي داود تلقي الركبان.

[10/20] باب النهي عن النجش وتلقي الركبان
3600 - عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي ما في إنائها» متفق عليه (¬4) وسيأتي.

3601 - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش» متفق عليه (¬5) ،
¬_________
(¬1) البخاري (2/758) (2053) ، مسلم (3/1158) (1523) .
(¬2) أبو داود (3/269) (3440) ، النسائي (7/256) .
(¬3) البخاري (2/757، 758، 795) (2050، 2055، 2154) ، مسلم (3/1157) (1521) ، أبو داود (3/269) (3439) ، النسائي (7/257) ، ابن ماجه (3/735) (2177) ، أحمد (1/368) .
(¬4) البخاري (2/752، 758، 970) (2033، 2052، 2574) ، مسلم (2/1033) (1413) ، أحمد (2/238) .
(¬5) البخاري (2/753، 6/2554) (2035، 6562) ، مسلم (3/1156) (1516) ، أحمد (2/7، 63، 156) ، وهو عند ابن حبان (11/342) (4968) ، ابن ماجه (2/734) (2173) ، والنسائي (7/258) ، والشافعي (1/172) ، وأبي يعلى (10/171) .

الصفحة 1174