كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
وأخرجه النسائي و"الموطأ" (¬1) وزادوا: «النجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك» .
3602 - وعن ابن مسعود قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع» متفق عليه (¬2) .
3603 - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) .
3604 - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع» أخرجاه (¬4) ، ولهما (¬5) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» .
3605 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد» أخرجاه وقد تقدم (¬6) .
¬_________
(¬1) مالك في "الموطأ" (2/684) (1367) .
(¬2) البخاري (2/759) (2056) ، مسلم (3/1156) (1518) ، أحمد (1/430) ، وهو عند ابن ماجه (2/735) (2180) ، والترمذي (3/534) (1220) ، وابن أبي شيبة (7/298) ، وعبد الرزاق (8/201) ، وابن حبان (11/333) (4958) .
(¬3) مسلم (3/1157) (1519) ، أبو داود (3/269) (3437) ، النسائي (7/257) ، الترمذي (3/524) (1221) ، ابن ماجه (2/735) (2178) ، أحمد (2/284، 403، 487-488) .
(¬4) البخاري (2/759) (2056) ، مسلم (3/1156) (2057) ، أحمد (2/20، 63) .
(¬5) البخاري (2/759) (2057) ، أبو داود (3/269) (3436) ، الدارمي (2/332) (2567) ، أحمد (2/7، 63، 91) .
(¬6) تقدم برقم (3602) .